للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي.

(وعليه) أي: يجب عليه، أي على الإمام، أن يولي الأمثل فالأمثل حسب الصفات المعتبرة التي تنبغي أن توجد في القاضي:

كالورع: وهو ترك ما يضر في الآخره.

وتقوى الله:

أ- لأنها هي وصية الله للأولين والآخرين كما قال تعالى (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ).

ب- ولأن في تقوى القاضي لله تيسيراً لأموره وتسهيلاً لمهمته.

ج- ولأن في تقوى القاضي سبباً لمعرفة الحق ومعرفة المحق لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ).

• هناك شروط للقاضي ينبغي توفرها:

أن يكون مسلماً.

فلا يُولّى الكافر.

أ- لقوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً).

ب- ولأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه، والقاضي يجب احترامه، وبينهما منافاة.

ج- ولأن الإسلام شرط في الشهادة، فلأن يكون شرطاً في القضاء بطريق الأولى.

أن يكون بالغاً عاقلاً.

لأنه بفواتهما تفوت القوة التي هي أحد ركني الكفاءة، ولأنهما هما بأنفسهما يحتاجان إلى ولي، فلا يمكن أن يكونا وليين على غيرهما.

أن يكون ذكراً.

أ- لحديث أبي بكرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري.

ب- ولأن المرأة ناقصة العقل، وقليلة الرأي، وليست أهلاً لحضور محافل الرجال ورؤية الخصوم.

أن يكون حراً.

وهذا مذهب جمهور العلماء، يشترط أن يكون حراً.

أ- قالوا: لأن القضاء منصب شريف، فلا يجوز أن يتولاه عبد، كالإمامة العظمى.

ب- ولأن العبد في أعين الناس ممتهن، والقاضي موضوع للفصل بين الخصوم، فحال الرقيق ينافي حال الولاية.

ج- ولأنه مشغول بخدمة سيده.

وذهب بعض العلماء إلى جواز أن يكون الرقيق قاضياً، وهذا قول ابن حزم، ورجحه الشيخ ابن عثيمين، لعموم الأدلة، بشرط أن يأذن له سيده.

أن يكون عدلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>