. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لقوله تعالى (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ).
وقال تعالى (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا).
• ويحرم عليه أن يقضي لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الآخر.
لحديث علي. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي) رواه أبوداود.
• ويحرم عليه أن يقضي وهو غضبان.
لحديث أبي بكرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان) متفق عليه.
• ومثله الحاقن أو في شدة جوع أو عطش أو همٍ أو ملل).
• الحكمة من النهي: لأن الغضب يمنع من تصور المسألة أولاً ثم تطبيق الحكم الشرعي عليها.
• لو خالف وحكم وهو غضبان فقد اختلف العلماء هل ينفذ حكمه، فقيل: لا ينفذ مطلقاً، وقيل: ينفذ إن أصاب الحق وإن لم يصب الحق لا ينفذ، وهذا الصحيح.
• ويحرم عليه أخذ رشوة.
وهي المال المدفوع من أحد الخصمين سواء كان محقاً أو مبطلاً.
لحديث عبد الله بن عمرو. قال (لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي) رواه الترمذي.
ولأضرارها الكبيرة، منها:
أولاً: أن فيها فساد الخلق.
ثانياً: أنها سبب لتغيير حكم الله.
ثالثاً: أن فيها ظلماً وجوراً.
رابعاً: أن فيها أكلاً للمال بالباطل.
خامساً: أن في الرشوة ضياع الأمانات.
• أخذ الرشوة له صورتان:
الصورة الأولى: أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بباطل.
الصورة الثانية: أن يمتنع من الحكم بالحق لمستحقه حتى يعطيه.