للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لقوله تعالى (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ).

وقال تعالى (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا).

• ويحرم عليه أن يقضي لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الآخر.

لحديث علي. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي) رواه أبوداود.

• ويحرم عليه أن يقضي وهو غضبان.

لحديث أبي بكرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان) متفق عليه.

• ومثله الحاقن أو في شدة جوع أو عطش أو همٍ أو ملل).

• الحكمة من النهي: لأن الغضب يمنع من تصور المسألة أولاً ثم تطبيق الحكم الشرعي عليها.

• لو خالف وحكم وهو غضبان فقد اختلف العلماء هل ينفذ حكمه، فقيل: لا ينفذ مطلقاً، وقيل: ينفذ إن أصاب الحق وإن لم يصب الحق لا ينفذ، وهذا الصحيح.

• ويحرم عليه أخذ رشوة.

وهي المال المدفوع من أحد الخصمين سواء كان محقاً أو مبطلاً.

لحديث عبد الله بن عمرو. قال (لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي) رواه الترمذي.

ولأضرارها الكبيرة، منها:

أولاً: أن فيها فساد الخلق.

ثانياً: أنها سبب لتغيير حكم الله.

ثالثاً: أن فيها ظلماً وجوراً.

رابعاً: أن فيها أكلاً للمال بالباطل.

خامساً: أن في الرشوة ضياع الأمانات.

• أخذ الرشوة له صورتان:

الصورة الأولى: أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بباطل.

الصورة الثانية: أن يمتنع من الحكم بالحق لمستحقه حتى يعطيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>