للحديث الذي ذكره المصنف - رحمه الله - (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت) رواه أحمد وأبو داود.
[خائن] الخائن هو من يخون فيما اؤتمن عليه [ذي غِمْر] أي: ذي حقد وشحناء، وهي بكسر الغين وسكون الميم، ويجوز فتحمها. قال الخطابي: هو الذي بينه وبين الشهود عداوة ظاهرة.
وإنما ردت شهادة العدو على عدوه، لئلا يتخذ ذريعة إلى بلوغ غَرضه من عدوه بالشهادة الباطلة.
والحديث دليل على أن الخائن لا تقبل شهادته، لانتفاء العدالة.
ومن موانع الشهادة: أن التابع لأهل البيت - وهم الخدم - لا تجوز شهادتهم لهم.
عدد الشهود
بيان عدد الشهود في الشهادة وهو يختلف باختلاف المشهود به:
أولاً: يكون في الزنا أربعة رجال ولا يقبل فيها النساء، وكذلك اللواط.
قال في المغني:(أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه: (لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ).
وجمهور العلماء على أنه يشترط أن يكونوا رجالاً أحراراً فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد.