للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وَيَجِبُ عَلَى اَلْمُكَلَّفِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْه كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ.

أي أنه يجب على المكلف أن يتعلم من الفقه ما يحتاجه كأمور الطهارة والصلاة وغيرها، لأن تعلم الفقه ينقسم إلى قسمين:

فرض عين: وهو ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. كالطهارة والصلاة والحج إذا أراد الحج.

فرض كفاية: بقية المسائل، فهي فرض كفاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>