• وقول المصنف:(من السرة إلى الركبة) ظاهره يدل على أنه لا يجب ستر أحد العاتقين، وهذا هو الصحيح خلافاً لبعض العلماء الذين قالوا: يجب على الرجل أن يستر أحد العاتقين في الفرض.
مثال: لو صلى سنة الظهر وقد ستر ما بين السرة والركبة ولم يستر أحد عاتقيه فصلاته صحيحة، وفي فرض الظهر لو أنه صلى وستر ما بين السرة والركبة ولم يستر أحد عاتقيه فصلاته غير صحيحة.
وهذا هو مذهب الحنابلة.
لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء). متفق عليه
قالوا: فيجب على المصلي في صلاة الفرض أن يستر أحد عاتقيه، وخصوه بالفرض دون النفل لأن صلاة النفل مبناها على التخفيف.
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب ستر العاتق في الصلاة.
واستدلوا بحديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:(إن كان ضيقاً فاتزر به). متفق عليه
ومعنى ذلك أن جابر سوف يصلي وعاتقاه مكشوفتان.
وأما حديث أبي هريرة:(لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه … ) فمحمول على الاستحباب، ولأنه أبلغ في الزينة.
• والمراد بالثوب في قوله:(لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد … ) الإزار الذي يكسوا أسفل جسم الإنسان، أو الرداء الذي يكسو أعلاه، ليس المراد به القميص.
• لا خلاف بين العلماء في جواز كشف الرجل عاتقيه خارج الصلاة.
• لا خلاف بينهم في مشروعية ستر العاتقين في الصلاة، وأن ذلك هو الأكمل والأفضل في حق المصلي [وإنما الخلاف في الوجوب كما سبق]