للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ اِسْتِقْبَالِهَا، لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطَ، كَمَا تَسْقُطُ جَمِيعُ اَلْوَاجِبَاتِ بِالْعَجْزِ عَنْهَا.

أي: من الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة إذا كان عاجزاً، مثل أن يكون مريضاً لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة، فهنا يتجه حيث كان وجهه، ومثله المأسور والمصلوب إلى غير القبلة.

لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). ولقوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا). ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)، ولأن هذا شرط عجز عنه فسقط.

ثم ذكر المصنف الحالة الثانية، لكنه ذكر الدليل الذي يدل عليها فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>