للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ فَوْقَ سُرَّتِهِ، أَوْ تَحْتَهَا، أَوْ عَلَى صَدْرِهِ.

المصنف رحمه الله جعل الأمر بالاختيار، فإن شاء المصلي جعل يديه على سرته، وإن شاء تحتها، وإن شاء على صدره، فهو مخير، وهذا القول الذي ذكر المصنف - وهو أن المصلي مخير - هو قول الأوزاعي وابن المنذر.

قال ابن المنذر: "لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيء، فهو مخير".

وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعها تحت سرته، وهذا المذهب.

لقول علي: (من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة). رواه أبو داود وهو ضعيف

وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعها على صدره، وهو قول إسحاق وجماعة.

لحديث وائل بن حجر قال: (صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره). رواه ابن خزيمة، وهذا الحديث فيه ضعف؛ لكن له شواهد يتقوى بها، قال الشوكاني: "ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور".

وهذا القول أرجح.

الحكمة من هذه الصفة: قال ابن حجر: "قال العلماء: الحكمة من هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع للعبث، وأقرب للخشوع".

<<  <  ج: ص:  >  >>