المصنف رحمه الله جعل الأمر بالاختيار، فإن شاء المصلي جعل يديه على سرته، وإن شاء تحتها، وإن شاء على صدره، فهو مخير، وهذا القول الذي ذكر المصنف - وهو أن المصلي مخير - هو قول الأوزاعي وابن المنذر.
قال ابن المنذر:"لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيء، فهو مخير".
وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعها تحت سرته، وهذا المذهب.
لقول علي:(من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة). رواه أبو داود وهو ضعيف
وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعها على صدره، وهو قول إسحاق وجماعة.
لحديث وائل بن حجر قال:(صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره). رواه ابن خزيمة، وهذا الحديث فيه ضعف؛ لكن له شواهد يتقوى بها، قال الشوكاني:"ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور".
وهذا القول أرجح.
الحكمة من هذه الصفة: قال ابن حجر: "قال العلماء: الحكمة من هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع للعبث، وأقرب للخشوع".