أي: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى في القيام، والركوع، والسجود، والجلوس، وما يقال فيها، لحديث المسئ في صلاته، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وصف له الركعة الأولى قال (ثم افعل ذلك في صلاتك كلِّها).
لكن هناك أشياء تختلف فيها الركعة الثانية عن الأولى لم يذكرها المؤلف وهي:
دعاء الاستفتاح: فلا يشرع في الركعة الثانية، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة.
والتحريم: أي تكبيرة الإحرام، فلا تعاد، لأنها للدخول في الصلاة، وهو منتفٍ هنا.
أن الركعة الأولى أطول من الثانية: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية.
الاستعاذة: فلا تشرع في الثانية، وإنما يستعيذ في الركعة الأولى فقط ورجحه ابن القيم، قالوا: لأن الصلاة جملة واحدة، لم يتخلل القراءتين فيها سكوت، فالقراءة فيها كالقراءة الواحدة، وذهب بعض العلماء إلى أنه يتعوذ في كل قراءة لعموم قوله تعالى (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) والأول أرجح.