للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ ووضع اليد على الخاصرة.

أي: ويكره للمصلي أن يضع يده على خاصرته، وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم، وهذا

هو المشهور في تفسيره.

لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلي الرجل مختصراً). متفق عليه واللفظ لمسلم

اختلف في حكمة النهي:

قيل: لأن إبليس أهبط مختصراً.

وقيل: لأن اليهود تكثر من فعله، فنهى عنه كراهة التشبه بهم، وفي البخاري عن عائشة: (أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم) وقيل: لأنه راحة أهل النار، وقيل: لأنه صفة الزاجر حين ينشد، وقيل: لأنه فعل المتكبرين وقيل: لأنه فعل أهل المصائب. قال ابن حجر: "وقول عائشة أعلى ما ورد، ولا منافاة بين الجميع".

<<  <  ج: ص:  >  >>