أي: ويكره للمصلي أن يضع يده على خاصرته، وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم، وهذا
هو المشهور في تفسيره.
لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:(نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلي الرجل مختصراً). متفق عليه واللفظ لمسلم
اختلف في حكمة النهي:
قيل: لأن إبليس أهبط مختصراً.
وقيل: لأن اليهود تكثر من فعله، فنهى عنه كراهة التشبه بهم، وفي البخاري عن عائشة:(أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم) وقيل: لأنه راحة أهل النار، وقيل: لأنه صفة الزاجر حين ينشد، وقيل: لأنه فعل المتكبرين وقيل: لأنه فعل أهل المصائب. قال ابن حجر:"وقول عائشة أعلى ما ورد، ولا منافاة بين الجميع".