للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ أو بحضرة طعام يشتهيه.

أي: ويكره أن يصلي عند حضور الطعام.

لحديث عائشة - السابق - (لا صلاة بحضرة الطعام) رواه مسلم.

ولحديث أنس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤا بالعَشَاء) رواه مسلم.

وعن ابن عمر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا وُضِع عشاءُ أحدِكم وأقيمت الصلاة، فابدؤا بالعَشَاء، ولا يعجلنَّ حتى يَفرُغَ منه) رواه مسلم.

• الحكمة من هذا: هو أن المطلوب في الصلاة هو حضور القلب، والحاجة إلى الطعام تشغل القلب وتحول دون الخشوع في الصلاة.

• جمهور العلماء على أنه لو صلى في هذه الحال فصلاته مكروهة وتصح، وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة في هذه الحالة، ومذهب الجمهور أصح.

• ظاهر هذه الحديث أنه يقدم الطعام مطلقاً، لكن جمهور العلماء اشترطوا شروطاً لذلك:

أن يكون الطعام حاضراً -- وأن تكون نفسه تتوق إليه -- وأن يكون قادراً على تناوله شرعاً أو حساً.

الشرعي: كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع جداً.

فنقول هنا: يصلي ولا يؤخر الصلاة.

الحسّي: كما لو قدّم له طعام حار ولا يستطيع أن يتناوله، فهنا نقول يصلي ولا تكره صلاته لأن انتظاره لا فائدة فيه.

قال بعض العلماء أنه يأكل مقدار ما يسد رمقه والصحيح أن له أن يشبع ويدل لذلك رواية ( … ولا تعجلوا عن عشائكم). وفي رواية (ولا يعجل حتى يفرغ منه).

قال النووي: "في هذا دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله هذا هو الصواب، وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقماً يكسر بها شدة الجوع فليس بصحيح وهذا الحديث صريح في إبطاله ".

وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وأنه ليسمع قراءة الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>