م/ والأَصْلُ فِي الأَشْياءِ الطَّهَارَة وَالإِبَاحَة.
فالأصل في الأشياء: كالمياه والأرض والثياب والحجارة؛ الأصل الطهارة والإباحة.
ففي الماء: فإذا وجد عندنا ماء ولا نعلم هل هو طاهر أو نجس، فالأصل الطهارة.
دليل هذه القاعدة:
قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً).
فساق الآية مساق الامتنان، وغايته الحل والإباحة، كما قال القرطبي.
قال في تفسير المنان: " وهذه هي نص الدليل القطعي على القاعدة المعروفة عند الفقهاء: أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة، والمراد إباحة الانتفاع بها أكلاً وشرباً ولباساً وتداوياً وركوباً وزينة ".
وقال -صلى الله عليه وسلم-: (ما أحله الله فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو).
قال السعدي في منظومته:
والأصلُ في مياهنا الطهارةْ … والأرض والثياب والحجارةْ
قال -صلى الله عليه وسلم-: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء).
ودليل طهارة الأرض قوله -صلى الله عليه وسلم-: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما مسلم أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره). رواه مسلم
وكذلك الثياب: ودليل ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته - رضوان الله عليهم - كانوا يلبسون الثياب التي يصنعها الكفار وينسجونها ولا يغسلونها، فدل ذلك على أن الأصل فيها الطهارة.
ويندرج تحت هذه القاعدة أشياء كثيرة:
المعاملات من بيع وإجارة ورهن، وكذلك الأطعمة من حيوانات ونباتات وزروع وثمار وطيور، والألبسة من قطن وصوف وشعر.
• أما العبادات فالأصل فيها المنع والحظر، لقوله تعالى (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ).
ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) متفق عليه.