للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ والأَصْلُ فِي الأَشْياءِ الطَّهَارَة وَالإِبَاحَة.

فالأصل في الأشياء: كالمياه والأرض والثياب والحجارة؛ الأصل الطهارة والإباحة.

ففي الماء: فإذا وجد عندنا ماء ولا نعلم هل هو طاهر أو نجس، فالأصل الطهارة.

دليل هذه القاعدة:

قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً).

فساق الآية مساق الامتنان، وغايته الحل والإباحة، كما قال القرطبي.

قال في تفسير المنان: " وهذه هي نص الدليل القطعي على القاعدة المعروفة عند الفقهاء: أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة، والمراد إباحة الانتفاع بها أكلاً وشرباً ولباساً وتداوياً وركوباً وزينة ".

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (ما أحله الله فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو).

قال السعدي في منظومته:

والأصلُ في مياهنا الطهارةْ … والأرض والثياب والحجارةْ

قال -صلى الله عليه وسلم-: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء).

ودليل طهارة الأرض قوله -صلى الله عليه وسلم-: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما مسلم أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره). رواه مسلم

وكذلك الثياب: ودليل ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته - رضوان الله عليهم - كانوا يلبسون الثياب التي يصنعها الكفار وينسجونها ولا يغسلونها، فدل ذلك على أن الأصل فيها الطهارة.

ويندرج تحت هذه القاعدة أشياء كثيرة:

المعاملات من بيع وإجارة ورهن، وكذلك الأطعمة من حيوانات ونباتات وزروع وثمار وطيور، والألبسة من قطن وصوف وشعر.

• أما العبادات فالأصل فيها المنع والحظر، لقوله تعالى (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ).

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>