للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ على الرجال.

أي: أن وجوب صلاة الجماعة واجب على الرجال، فلا تجب على النساء.

لكن اختلفوا في حكمها للمرأة: فقيل: سنة، وبه قال الشافعية والحنابلة.

لحديث أم ورقة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: (انطلقوا إلى الشهيدة فزوروها، وأمر أن يؤذن لها وتقام وتؤم أهل دارها في الفرائض). رواه أبو داود

وقيل: مكروهة، وهو قول الحنفية.

قالوا: لأن المرأة ليست من أهل الاجتماع، ولأن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين، والصحيح أنها مباحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>