. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والجمع إنما شرع رفقاً بالمكلف، فما كان هو أرفق فهو أفضل.
• لم يذكر المصنف - رحمه الله - شروط الجمع، فمن شروطه:
أولاً: الترتيب.
بأن يبدأ بالأولى ثم الثانية، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي).
ولأن الشرع جاء بترتيب الأوقات والصلوات، فوجب أن تكون كل صلاة في المحل الذي رتبها الشارع فيه.
• بعض العلماء قال: يشترط له النية، أي لا بد أن ينوي عند افتتاح الأولى.
مثال: دخل في الصلاة الأولى وهو لا ينوي الجمع، ثم في أثناء الصلاة بدا له أن يجمع.
مثال آخر: إنسان صلى الأولى، وبعدما سلم نوى الجمع.
وقال بعض العلماء لا يشترط للجمع نية، وهذا هو الراجح، ورجحه النووي وابن حجر.
لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما جمع بأصحابه لم يعلمهم بأنه سيجمع قبل الدخول، بل لم يكونوا يعلمون أنه سيجمع حتى قضى الصلاة الأولى.
قال ابن تيمية: "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما كان يصلي بأصحابه جمعاً وقصراً لم يكن يأمر أحداً منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر، ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم".
فهذا القول هو الراجح أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، والذي يشترط هو وجود سبب الجمع عند الجمع
• وبعض العلماء قال: يشترط الموالاة، بأن لا يفرق بين الصلاة تفريقاً كثيراً.
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط، واختاره ابن تيمية، فيجوز مثلاً أن يصلي الظهر، ثم يتوضأ ويستريح، ثم يصلي العصر، لأن الجمع هو من باب ضم الصلاة إلى الأخرى في الوقت لا في الفعل، فإذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً.
وهذا هو الراجح.
فائدة: أن الصلاة الجمع تصلى بأذان واحد وإقامتين. [وسبقت المسألة]
فائدة: رجل مسافر نوى جمع التأخير، ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى.
لا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية، لأن العذر انقطع وزال، فيجب أن يصليها في وقتها.