• اختلف في العلة في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة:
فقيل: كسر قلوب الفقراء. وقيل: للخيلاء والإسراف. وقيل: التشبه بالمشركين، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).
وقيل: إن هذا ينافي العبودية، ولهذا علل النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنها للكافر في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا.
• استثنى المؤلف فقال:" إلا اليسير من الفضة للحاجة ".
أي إذا حدث مثلاً شق في إناء، فيجوز أن يسده ويرقعه بفضة.
للحديث الذي ذكر المؤلف (أن قدح النبي -صلى الله عليه وسلم- انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.
قدح: إناء يشرب فيه. انكسر: أي شق. مكان الشعب: أي مكان الصدع والشق. سلسلة: أي سلكاً من الفضة.
فالحديث يدل على جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من الفضة عند الحاجة إلى ذلك.
إذاً الشروط:
أولاً: أن يكون ذلك من فضة، فلا يجوز من ذهب لأن الذهب أغلى وأشد تحريماً.