للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• اختلف في العلة في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة:

فقيل: كسر قلوب الفقراء. وقيل: للخيلاء والإسراف. وقيل: التشبه بالمشركين، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).

وقيل: إن هذا ينافي العبودية، ولهذا علل النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنها للكافر في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا.

• استثنى المؤلف فقال: " إلا اليسير من الفضة للحاجة ".

أي إذا حدث مثلاً شق في إناء، فيجوز أن يسده ويرقعه بفضة.

للحديث الذي ذكر المؤلف (أن قدح النبي -صلى الله عليه وسلم- انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.

قدح: إناء يشرب فيه. انكسر: أي شق. مكان الشعب: أي مكان الصدع والشق. سلسلة: أي سلكاً من الفضة.

فالحديث يدل على جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من الفضة عند الحاجة إلى ذلك.

إذاً الشروط:

أولاً: أن يكون ذلك من فضة، فلا يجوز من ذهب لأن الذهب أغلى وأشد تحريماً.

ثانياً: أن تكون يسيرة.

ثالثاً: أن تكون لحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>