م/ ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل.
أي: ويسن لمن أراد أن يحضر لصلاة الجمعة أن يغتسل.
لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم). أخرجه السبعة
ولحديث ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل). متفق عليه
ولحديث سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) رواه البخاري.
ولحديث أوس بن أوس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنى من الإمام ولم يلغو، واستمع، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها) رواه أبو داود.
• وظاهر كلام المصنف - رحمه الله - أن الغسل للجمعة سنة ليس بواجب، وهذا مذهب جماهير العلماء، واستدلوا على عدم وجوبه:
حديث سمرة قال: قال -صلى الله عليه وسلم- من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) رواه أبوداود وفيه ضعف.
فدل على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل وعدم تحتيم الغسل.
ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من توضأ ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له … ) رواه مسلم وهذا أقوى ما استدلوا به.
(وبحديث الرجل الذي دخل (وهو عثمان) وعمر يخطب، وقد ترك الغسل فأنكر عليه عمر). رواه مسلم
قال النووي: "أن الرجل فعله وأقره عمر ومن حضر ذلك الجمع وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجباً لما تركه ولألزموه به".
وبحديث عائشة قالت: (كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في العباءة، فيصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم الريح، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) متفق عليه.
وذهب بعض العلماء إلى وجوبه لحديث أبي سعيد وحديث ابن عمر، قالوا: فهي دليل على الوجوب.
اختلف العلماء في وقت الاغتسال؟ على ثلاثة أقوال:
قيل: يشترط الاتصال بين الغسل والرواح، وإليه ذهب مالك، وقيل: لا يشترط، لكن لا يجزئ فعله بعد الصلاة، ويستحب تأخيره إلى الذهاب، وهذا مذهب الجمهور، قالوا: لأن الغسل لإزالة الروائح الكريهة، والمقصود عدم تأذي الآخرين، وقيل: أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة، بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه، وإليه ذهب داود ونصره ابن حزم، والراجح القول الثاني (مذهب الجمهور)، وادعى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة.