أي: بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وذلك بعد التعوذ والبسملة.
والدليل على ذلك: ما ورد عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال (صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة) رواه البخاري، فقوله (لتعلموا أنها سنة) أي طريقة مأخوذة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس المراد ما يقابل الواجب.
• وقراءة الفاتحة ركن - هذا القول هو الصحيح - لأن صلاة الجنازة صلاة، فقد سماها النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة، فقال حينما قدمت لهم جنازة (صلوا على صاحبكم) ولما مات النجاشي قال (صلوا عليه)، فإذا كانت صلاة فإنها تدخل في عموم الأدلة القاضية بوجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة كحديث عبادة بن الصامت قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق عليه. (وهو مذهب الشافعية والحنابلة).
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا تشرع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
وهذا قول الحنفية والمالكية.
لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) رواه أبو داود.
وذهب بعض العلماء إلى استحباب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لعدم ورود دليل يدل على وجوبها، ولأن المقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، والراجح الوجوب.
• وعلم من كلام المصنف - رحمه الله - أنه لا استفتاح في صلاة الجنازة، قالوا: لأن مبناها على التخفيف.