للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وَيَعْتَمِدُ فِي جُلُوسِهِ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ اَلْيُمْنَى.

أي ويستحب أن يعتمد عند قضاء الحاجة على رجله اليسرى.

لحديث سراقة بن مالك قال: (علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى). رواه البيهقي وهو حديث ضعيف

وقالوا: إن ذلك يسهل خروج الخارج، وفيه أيضاً إكراماً لليمين.

لكن الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية.

فإن ثبت من الناحية الطبية أن هذه الجلسة مفيدة صارت مطلوبة لا من جهة أنها من السنة، ولكن من جهة أنها من المصلحة، لأن كل ما فيه مصلحة فإنه مأمور به.

<<  <  ج: ص:  >  >>