للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، وقد فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود.

ذكر المصنف - رحمه الله -حديث ابن عباس (فرض رسول الله صدقة الفطر .... ) ليبين وقت إخراجها، والحكمة منها.

وزكاة الفطر لها أوقات:

أولاً: الاستحباب.

وهو يوم العيد قبل الصلاة.

لحديث ابن عمر السابق ( ..... وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ثانياً: وقت جواز.

قبل العيد بيوم أو يومين.

لقول نافع: (كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين). رواه البخاري

ثالثاً: وقت تحريم.

بعد صلاة العيد لغير عذر.

للحديث الذي ذكره المصنف: عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ اَلْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اَللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اَلصَّدَقَات) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

(المذهب وقت الكراهة سائر يوم العيد إلى الغروب، والتحريم بعد غروب الشمس من يوم العيد).

• اتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها، لأنها وجبت في ذمته لمستحقيها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندم.

• في الحديث الحكمة من زكاة الفطر: طهرة للصائم، وطعمة للمساكين.

[طهرة للصائم] أي تطهيراً لنفس من صام رمضان من اللغو. [اللغو] هو الكلام الذي لا فائدة فيه. [الرفث] قال ابن الأثير: " الرفث هنا الفحش من الكلام ".

<<  <  ج: ص:  >  >>