م/ أَو تَحْتِ الأَشْجَارِ المُثْمِرَة.
أي ويحرم قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، للحديث السابق.
• قوله (المثمرة) يضاف لهذا القيد ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة.
فالمقصودة هي التي قصدها الناس ولو كانت غير مطعومة، فلا يجوز التبول تحتها أو التغوط.
والمحترمة كثمرة النخل، ولو كانت في مكان لا يقصده أحد، فلا يبول ولا يتغوط تحتها ما دامت مثمرة، لأن الثمر طعام محترم.
• قوله (تحتها) هذا يفيد أنه لا بد أن يكون قريباً منها، وليس بعيداً.
• ومن الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها الظل النافع، للحديث السابق.
فالمحرم هو التبول أو التغوط تحت الظل النافع الذي يستظل به الناس، لقوله (أو ظلهم).
وإضافة الظل في الحديث إليهم دليل على إرادة الظل المنتفع به، الذي هو محل جلوسهم، فلو بال أو تغوط في ظل لا يُجلس فيه فلا يقال بالتحريم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute