للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ برؤية هلاله، أو أكمال شعبان ثلاثين يوماً.

أي: أن صوم رمضان يجب بأمرين:

الأمر الأول: برؤية الهلال.

لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً) متفق عليه.

• قوله: (إذا رأيتموه) سواء كانت الرؤية بالرؤية المجردة أو بالواسطة كالمنظار أو آلة رصد فإنه يعتبر ذلك موجباً لثبوت شهر رمضان.

• وأيضاً يستفاد من قوله: إذا رأيتموه: أنه لا عبرة في الحساب ولا يصح الاعتماد عليه وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

الأمر الثاني: إكمال شهر شعبان ٣٠ يوماً.

قال في المغني: "لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان ولا نعلم فيه خلافاً".

مسألة: صيام يوم الشك، أن يحول غيم أو قتر دون الهلال ليلة الثلاثين من شعبان.

حكم صومه حرام، ونسبه النووي لجمهور العلماء.

لحديث عمار قَالَ (مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم- وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

ولحديث: (فإن غم عليكم فاقدروا له) وفي رواية: (فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً).

وهذه مفسرة لرواية (فاقدروا له) أن معنى اقدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً.

وذهب بعض العلماء إلى وجوب صومه، وهذا مذهب الحنابلة.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فاقدروا له).

ومعنى (اقدروا له) أي ضيقوا، من قوله تعالى (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله).

والتضييق أن يجعل شعبان [تسـ ٢٩ ـعة وعشرون] يوماً، والراجح القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>