للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وَلَا يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرُهَا حَالَ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ.

لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا أَتَيْتُمُ اَلْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

أي من آداب قضاء الحاجة؛ أنه لا يجوز لقاضي الحاجة أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة سواء في الفضاء أو البنيان.

والقول بالتحريم مطلقاً في الفضاء والبنيان هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

لحديث أبي أيوب قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا). متفق عليه

هذا خطاب لأهل المدينة ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها.

ولحديث سلمان قال: (لقد نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة بغائط أو بول) رواه مسلم

لهذه الأحاديث ذهب ابن تيمية وابن القيم وابن العربي والشوكاني إلى تحريم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان.

• وذهب جمهور العلماء إلى التفريق بين البنيان والفضاء، فقالوا: يجوز في البنيان ويحرم في الفضاء.

لحديث ابن عمر قال: (رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) متفق عليه

قالوا: فهذا الحديث دليل على جوازه في البنيان.

والراجح القول الأول؛ وهو التحريم مطلقاً.

ويجاب عن حديث ابن عمر بعدة أجوبة:

أولاً: أن أحاديث النهي قول، وحديث ابن عمر فعل، والقول أقوى من الفعل.

ثانياً: يحتمل أنه خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فلا يلحق به غيره.

ثالثاً: يحتمل أنه قبل النهي، فالنهي يترجح عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>