للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• اختلف الجمهور القائلون بجواز الصوم في السفر أيهما أفضل الصوم أم الفطر؟

القول الأول: الفطر أفضل.

وهو قول أحمد وإسحاق.

عملاً بالرخصة.

ولحديث: (ليس من البر الصيام في السفر).

ولحديث (هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه).

القول الثاني: الصوم أفضل لمن قوي عليه من غير مشقة.

ونسبه ابن حجر إلى الجمهور. واستدلوا:

بحديث أبي الدرداء قال: (خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الله بن رواحة). متفق عليه

القول الثالث: هو مخير مطلقاً.

القول الرابع: أفضلهما أيسرهما.

واختاره ابن المنذر.

لقوله تعالى: (يريد بكم اليسر).

والراجح قول الجمهور.

• لكن إذا كان هناك مشقة محتملة فالأفضل الفطر.

لحديث: (ليس من البر الصيام في السفر).

وإذا كان الصوم يشق عليه مشقة غير محتملة فهنا يجب الفطر.

لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم).

وأما إذا كان لا يشق عليه فالأفضل الصوم كما سبق من مذهب الجمهور.

لأنه فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

أسرع في إبراء الذمة.

أسهل على المكلف.

يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>