. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• اختلف الجمهور القائلون بجواز الصوم في السفر أيهما أفضل الصوم أم الفطر؟
القول الأول: الفطر أفضل.
وهو قول أحمد وإسحاق.
عملاً بالرخصة.
ولحديث: (ليس من البر الصيام في السفر).
ولحديث (هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه).
القول الثاني: الصوم أفضل لمن قوي عليه من غير مشقة.
ونسبه ابن حجر إلى الجمهور. واستدلوا:
بحديث أبي الدرداء قال: (خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الله بن رواحة). متفق عليه
القول الثالث: هو مخير مطلقاً.
القول الرابع: أفضلهما أيسرهما.
واختاره ابن المنذر.
لقوله تعالى: (يريد بكم اليسر).
والراجح قول الجمهور.
• لكن إذا كان هناك مشقة محتملة فالأفضل الفطر.
لحديث: (ليس من البر الصيام في السفر).
وإذا كان الصوم يشق عليه مشقة غير محتملة فهنا يجب الفطر.
لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم).
وأما إذا كان لا يشق عليه فالأفضل الصوم كما سبق من مذهب الجمهور.
لأنه فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
أسرع في إبراء الذمة.
أسهل على المكلف.
يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان.