للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هذا هو المفطر الرابع وهو الاستمناء بمباشرة، والمباشرة: التقاء البشرتين، ويستعمل في الجماع سواء أولج أو لم يولج، وليس الجماع مراداً هنا، وإنما المراد أن يقبل زوجته مثلاً فينزل منياً.

قال ابن قدامة في المغني: "القبلة لا تخلو من أمور:

• أن لا تنزل فلا يفسد صومه، قال: لا نعلم فيه خلافاً، لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

• أن يمني فيفطر بغير خلاف".

• اختار شيخ الإسلام أن نزول المذي لا يفطر، عملاً بالأصل، ولأن قياسه على المني لا يصح لظهور الفروق بينهما.

والدليل على أن تعمد الاستمناء بمباشرة مفسد للصوم، أن هذا من الشهوة التي تنافي الصوم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) رواه ابن خزيمة.

ومثله الاستمناء بيده فإن هذا مفسد للصوم.

• وأما إذا احتلم في نهار رمضان فإنه يغتسل وصومه صحيح ولا يضره لأنه ليس باختياره).

• وأيضاً لو كرر النظر متعمداً فأنزل منياً فإنه يفسد صومه، لأنه إنزال بفعلٍ يتلذذ به يمكن التحرز منه، وأما إذا لم يكرر النظر فإنه لا يفطر ولو أنزل - وهذا المذهب - لعدم إمكان التحرز منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>