قال النووي:" قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين، وقد جاء في هذا حديث مرفوع في كتاب النسائي ".
اختلف العلماء في صيام التطوع وعليه صيام واجب:
القول الأول: يجوز.
وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، وقاسوه على صلاة التطوع قبل صلاة الفرض في وقتها.
القول الثاني: يحرم.
وهذا المشهور من المذهب، والصحيح الأول وهو الجواز.
• إن أخر صيام الستة من شوال بلا عذر، فإنه لا يقضيها لأنه تركها بلا عذر، وإن أخرها بعذر كمرض أو حيض فقولان للعلماء:
قيل/ يقضيها. وقيل/ لا يقضيها. وهذا أرجح. لأنها مؤقتة بوقت وقد مضى هذا الوقت.