للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: كَيْفَ أَصْنَعُ? قَالَ: اِغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ.

الاستثفار: أن تشد المرأة على وسطها شيئاً ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم وتشدها من ورائها وقدامها ليمتنع الخارج، وفي معناها الوسائل المعروفة الآن عند النساء.

• استحباب الاغتسال عند الإحرام.

قال ابن قدامة: "يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل قبل إحرامه لما روى زيد بن ثابت: أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي، وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام، ولأن هذه العبادة يجتمع لها الناس فيسن لها الاغتسال كالجمعة، وليس واجباً في قول عامة أهل العلم ".

فالغسل سنة لكل مريد الإحرام، من صغير وكبير، من رجل أو امرأة، للجنب وغير الجنب.

وحديث (تجرد -صلى الله عليه وسلم- لإهلاله واغتسل) فيه ضعف، لكن جاء ما يغني عنه، وهو ما رواه الحاكم عن ابن عمر قال (من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة) وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع.

• فالحائض والنفساء لا يمنعها حيضها ولا نفاسها من الإحرام، ولا من الحج، وتصنع كما يصنع الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت (فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أمرها بالاغتسال للإحرام وليس لرفع الحدث، لأن الحدث لا يزال باقياً.

• ومن سنن الإحرام: التنظف (أخذ ما ينبغي أخذه كشعر العانة والإبط والشارب والأظافر).

قال ابن قدامة معللاً: " لأن الإحرام يمنع قطع الشعر، وقلم الأظافر، فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه، فإذا كانت أظفاره طويلة أو شعره طويل فإنه يسن إزالتها، وإلا فلا يستحب ".

ومنها: الطيب.

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف) متفق عليه، وخاصة في الرأس والوجه لقول عائشة (كنت أرى وميص المسك في مفارق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا يدل على التطيب بالرأس وجاء أيضاً في أنه طيب اللحية كما في صحيح مسلم.

أما تطييب ثوب الإحرام حرام، ولا يجوز لبسه إذا طيبه لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس.

<<  <  ج: ص:  >  >>