للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ.

وقد أجمع العلماء على أنه ركن من أركان الحج، وأنه لا يصح الحج بدونه.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الحج عرفة).

• أنه يجزئ الوقوف بعرفة ولو جزءاً يسيراً.

• أن من وقف ولو لحظة في عرفة فقد تم حجه، لكن لا بد أن يكون أهلاً للوقوف:

مسلم: وعلى هذا فلو كان لا يصلي، ووقف بعرفة، وبعد الدفع منها صلى، فلا يصح حجه، لأنه حين الوقوف ليس أهلاً للحج.

عاقلاً: فإن كان مجنوناً لم يصح وقوفه، وغير سكران، وغير مغمي عليه.

• لا خلاف في أن آخر الوقوف طلوع فجر يوم النحر.

قال جابر: (لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع). [قاله في المغني]

<<  <  ج: ص:  >  >>