للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولأن الأحاديث لم تأت إلا بأمر الحاج به، ففي حديث ابن عمر المخرّج عند ابن خزيمة (أمر الحاج .. ) وكذلك رواية ابن عباس عند الشافعي، فتخصيصه بالحاج يدل على أن المعتمر على خلافه.

قال الشيخ ابن باز: " المعتمر لا وداع عليه في أصح قولي العلماء ".

القول الثاني: أنه يجب على المعتمر وداع.

وبه قال الثوري.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: " وهذا القول هو الراجح، … وقال: طواف الوداع واجب على كلِّ إنسان مغادر مكة وهو حاج أو معتمر، للأدلة التالية:

عموم قوله: (لا ينفر واحد حتى يكون آخر عهده بالبيت).

وهذا شامل (واحدٌ) نكرة في سياق النفي، أو في سياق النهي، فتعم كل من خرج.

أن العمرة كالحج، سماها النبي -صلى الله عليه وسلم- حجاً أصغر، كما في حديث عمرو بن حزم المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول: (والعمرة هي الحج الأصغر).

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ليعلى بن أمية: (اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك).

فإذا كنت تصنع طواف الوداع في حجك، فاصنعه في عمرتك، ولا يخرج من ذلك إلا ما أجمع العلماء على خروجه، مثل: الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمار، فإن هذا بالإجماع ليس مشروعاً في العمرة ".

والراجح أن طواف الوداع للعمرة سنة.

لكن ينبغي للإنسان أن يفعله خروجاً من الخلاف وأبرأ للذمة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>