للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وَالْقِرَانُ: أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا. أَوْ يَحْرُمُ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ اَلْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْلَ اَلشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا. وَيُضْطَرُّ اَلْمُتَمَتِّعِ إِلَى هَذِهِ اَلصِّفَةِ إِذَا خَافَ فَوَاتَ الوَقُوْف بِعَرَفَةَ إِذَا اشْتَغَلَ بِعُمْرَتِهِ، وإِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ أَو نَفَسَتِ، وَعَرَفَتْ أَنَّهَا لَا تَطْهُر قَبْلَ وَقْتِ الوَقُوْفِ بِعَرَفَةَ.

القران هو: يعني أن يقول: لبيك اللهم حجًا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرةً في حج، أو عمرةً وحجًا.

والصفة الثانية قال المصنف:

[أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها] يعني أن يقول في الميقات: لبيك اللهم عمرة، وقبل الشروع في طوافها- يعني في طواف العمرة - يُدخِل عليها الحج، قال في الميقات مثلاً: لبيك اللهم عمرة، لَمّا دخل مكة وقبل أن يطوف طواف العمرة قال: لبيك اللهم حجًا وعمرة، أو لبيك اللهم حجًا، فأدخل الحج في العمرة، وهذا جائز، ولكن يَشترط العلماء: قبل الشروع في طوافها، لأنه إذا ابتدأ في الطواف؛ انتهى، ما يُمكِنه أن يُدخِل الحج، لأنه قد شرع في العمرة.

وهذه حصلت لعائشة - كما في الصحيحين - أنها كانت متمتعة وأنها أحرمت بعمرة فلما دخلت مكة أصابها الحيض، فأرشدها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تحول حجها إلى قران.

وقوله (ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة) أي الصفة الثانية وهي: أن يدخل الحج على عمرته بأن ينتقل من التمتع إلى القران في حالتين.

الحالة الأولى: إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته: هذه الحالة الأولى مثالها:

هذا متمتع أحرم بعمرة، لما وصل مكة؛ وصلها في يوم عرفة، والناسُ في الموقف، ممكن أن نقول: وصلها مثلاً بالليل، في ليلة النحر، - الإنسان له إلى طلوع الفجر - هذا وصل مثلاً في الليل - في ليلة النحر - وصل إلى مكة، متمتعًا يقول: لبيك اللهم عمرة، الآن الواجب عليه أن يعتمر، لكن خشي لو أنه طاف وسعى وقَصَّر واشتغل بالعمرة: أن تَفوتَ عليه عرفة، بأن يطلع الفجر مِن يوم النحر وأن يفوت عليه الوقوفُ، فماذا يفعل؟ يُدخِل الحج (لبيك اللهم حجًا) وينطلق إلى عرفة. الآن إذا أدْخَلَ الحج هل يجب عليه أن يطوف؟ لا يجب، لأن الطواف يكون حينئذ طوافَ قدوم، وطوافُ القدوم ما حُكمُه؟ سُنّة، ولا بأس لو تركه الإنسان، فهذا الآن المتمتع بعمرة إذا وصل مكة وخشي أن الوقوفَ بعرفة يَفُوته، فحينئذ يترك العمرة؟ ويَنتقل من العمرة إلى القِران، يتحوّل، يقول: لبيك اللهم حجًا يُضيف الحجَّ إلى العمرة وينطلق إلى عرفات، حتى يُدركَ وقت الوقوف.

الحالة الثانية: إذا حاضت المرأة أو نفست، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.

كذلك المرأة إذا دخلت مكة وهي متمتعة، يعني بعمرة، ثم أصابها الحيض أو النفاس، وخشيت أنها لو انتظرت حتى تطهر أن الوقوف بعرفة يفوتها، هي الآن متمتعة، الواجب عليها أن تأتي بهذه العمرة، لأنها قالت في الميقات: "لبيك اللهم عمرة"، يجب عليها أن تطوف وتسعى وتقصِّر، لكن لَمّا دخلتْ مكة أصابها الحيض، ما تستطيع الآن أن تطوف ولو جلست حتى ينقطع الحيض وتغتسل وتصلي وتطوف وتأتي بهذه العمرة؛ أن يفوت عليها الوقوف بعرفة، لو صبرتْ لأداء العمرة يفوت عليها الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة - مثلاً - لم يَبْقَ عليه إلا ثلاثة أيام، وحيضُها يَمتدّ مثلاً إلى خمسة أو ستة أيام، إذًا؛ فماذا تفعل في هذه الحالة؟ تُدخِل الحج، تنتقل من التمتع إلى القِران، تقول: "لبيك اللهم حجًا"، فإذا أدخلت الحج أصبح هذا الطواف في حقها الآن ليس لازمًا ولا واجبًا، لأنه طواف قدوم، تتركه وتذهب إلى عرفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>