يعني مَن ترك واجبًا مِن واجبات الحج، كمَن تَرَك الإحرامَ من الميقات، أو ترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، أو ترك المبيتَ بمزدلفة، أو ترك رمي جمرة العقبة، أو ترك الحلق، أو ترك رمي الجمار أيام التشريق، أو ترك المبيت ليالي التشريق بـ (مِنى)، أو ترك طواف الوداع، ترك واجبًا من واجبات الحج لعذر، لأن - كما قلنا - المؤمن ما يكون ولا يقع منه أن يترك واجبًا هكذا بدون عذر، وإنما ترك الواجب لعذر، فإنّ هذا عليه دم - كما عليه أكثر العلماء -.
يقول المؤلف: إذا عجز عن هذا الدم يصوم عشرةَ أيام، قياساً على دمِ المتعة والقِران.
وهذا القياس فيه نظر، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه ليس عليه شيء إنْ قَدِرَ على الدم فبها ونعمت، وإنْ لم يَقْدِر؛ سقط عنه.