للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• جواز قتل الخمسة المذكورة في الحديث في الحل والحرم، وهو موضع اتفاق بين العلماء.

واختلف العلماء هل يتعدى القتل إلى غيرها من المؤذيات أم لا؟

فقيل: لا يتعدى إلى غيرها.

وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر.

لأنها هي التي ورد بها النص.

وقيل: بل يتعدى إلى غيرها من كل مؤذ.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

وأن ما جاء في الحديث على سبيل المثال.

قال ابن القيم: " إنما اختصت هذه بالذكر لينبه بها على ما في معناها، وأنواع الأذى مختلفة، فيكون ذكر نوع منها منبهاً على جواز قتل ما فيه ذلك النوع … ".

وقال الشيخ ابن عثيمين: " والتنبيه بهذه الأمثلة يدل على أن ما كان مثلها في الحكم وما كان أشد منها فهو أولى منها بالحكم، ولهذا أخذوا قاعدة من ذلك، وقالوا: يسن قتل كل مؤذٍ ".

• مشروعية قتل كل ما فيه أذية من الحيوانات، كالذئب، والأسد، والفهد، والنمر.

• استدل بالحديث على تحريم أكل المذكورات في الحديث، لأن ما أمر بقتله فإنه يحرم أكله.

فائدة: أقسام الحيوانات من حيث القتل وعدمه:

• قسم أمر بقتله.

مثل الخمس في حديث الباب، ومثل الوزغ.

• قسم منهي عن قتله (النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد).

• قسم سكت عنه (كالذباب، والصراصير، والجعلان … ).

فهذه إن آذت قتلت، وإن لم تؤذ: فقيل يجوز قتلها، وقيل يكره، وهذا الأقرب.

لأن الله خلقها لحكمة، فلا ينبغي أن تقتل.

انتهى كتاب الحج ولله الحمد والمنة

<<  <  ج: ص:  >  >>