. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• جواز قتل الخمسة المذكورة في الحديث في الحل والحرم، وهو موضع اتفاق بين العلماء.
واختلف العلماء هل يتعدى القتل إلى غيرها من المؤذيات أم لا؟
فقيل: لا يتعدى إلى غيرها.
وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر.
لأنها هي التي ورد بها النص.
وقيل: بل يتعدى إلى غيرها من كل مؤذ.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
وأن ما جاء في الحديث على سبيل المثال.
قال ابن القيم: " إنما اختصت هذه بالذكر لينبه بها على ما في معناها، وأنواع الأذى مختلفة، فيكون ذكر نوع منها منبهاً على جواز قتل ما فيه ذلك النوع … ".
وقال الشيخ ابن عثيمين: " والتنبيه بهذه الأمثلة يدل على أن ما كان مثلها في الحكم وما كان أشد منها فهو أولى منها بالحكم، ولهذا أخذوا قاعدة من ذلك، وقالوا: يسن قتل كل مؤذٍ ".
• مشروعية قتل كل ما فيه أذية من الحيوانات، كالذئب، والأسد، والفهد، والنمر.
• استدل بالحديث على تحريم أكل المذكورات في الحديث، لأن ما أمر بقتله فإنه يحرم أكله.
فائدة: أقسام الحيوانات من حيث القتل وعدمه:
• قسم أمر بقتله.
مثل الخمس في حديث الباب، ومثل الوزغ.
• قسم منهي عن قتله (النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد).
• قسم سكت عنه (كالذباب، والصراصير، والجعلان … ).
فهذه إن آذت قتلت، وإن لم تؤذ: فقيل يجوز قتلها، وقيل يكره، وهذا الأقرب.
لأن الله خلقها لحكمة، فلا ينبغي أن تقتل.
انتهى كتاب الحج ولله الحمد والمنة