للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال جندب بن سفيان -رضي الله عنه-: (صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر ثم خطب ثم ذبح). رواه البخاري

وفي حديث آخر قال جندب (شهدت الأضحى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما قضى صلاته بالناس قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله) متفق عليه.

واختلف إلى متى يستمر:

قيل: إلى آخر يومين بعده يعني يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر (وهذا مذهب الحنابلة).

وقيل: يستمر إلى ٣ أيام بعد يوم العيد، فتكون أيام الذبح ٤ يوم العيد و ٣ أيام بعده وهذا الأقرب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فينتهي بغروب شمس اليوم ١٣ من ذي الحجة.

قال ابن القيم: "وقد قال علي بن أبي طالب: أيام النحر: يوم الأضحى، وثلاثة أيام بعده، وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل الكوفة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي، واختاره ابن المنذر، ولأن الثلاثة تختص بكونها: أيام منى، وأيام النحر، وأيام التشريق، ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع» ". [زاد المعاد ٢/ ٢٩١]

جاء في حديث عند أحمد: (كل أيام التشريق ذبح) لكن مختلف في صحته.

• إذا كان المضحي في مكان لا يُصلى فيه العيد كالبادية، فإن وقت الأضحية يبدأ فيما يمضي من قدر صلاة العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>