للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خامساً: يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة.

فقد جاء في صحيح البخاري (أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع، فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذكتها بحجر، فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: كلوها).

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "وفي هذا الحديث فوائد سبعة:

إحداها: إباحة ذبيحة المرأة.

الثانية: إباحة ذبيحة الأمة.

الثالثة: إباحة ذبيحة الحائض، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل.

الرابعة: إباحة الذبح بالحجر.

الخامسة: إباحة ذبح ما خيف عليه الموت.

السادسة: حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه.

السابعة: إباحة ذبحه لغير مالكه عند الخوف عليه ".

خامساً: إذا دخلت العشر وأراد أحد أن يضحي فإنه يجب أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره.

عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة - وفي لفظ: إذا دخلت العشر - وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره). رواه مسلم

وفي رواية: (لا يمس من شعره ولا بشره شيء).

• اختلف العلماء في النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة، واختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن النهي للتحريم لأنه أصل في النهي).

• قال النووي: "والحكمة في النهي أن يبقى كامل الإجزاء ليعتق من النار، وقيل: التشبه بالمحرم، قال أصحابنا: هذا غلط لأنه لا يعتزل النساء، ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم) ".

سادساً: الأضحية عن الميت استقلالاً.

• اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: أنها مشروعة.

لأنها نوع من الصدقة فما دام أن الصدقة تصح عن الميت بالإجماع فلتكن الأضحية تصح عن الميت كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>