لحديث علي قال (أمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدنهِ، ....... وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً وقال: نحن نعطيه من عندنا) متفق عليه.
فلا يجوز أن يعطي الجزار شيئاً، لأمرين:
أولاً: للحديث السابق.
ثانياً: لأنه رجوع فيما أخرجه لله عز وجل.
فوائد:
أولاً: حديث (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه) يدل على أن تسمية المولود تكون في اليوم السابع، وهذا إن لم يكن هيئ الاسم من قبل، فإن كان الاسم مهيأ ومعروف من قبل فإنه يسمى يوم الولادة، لحديث:«أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على أهله فقال: «ولد لي الليلة ولد سميته على اسم أبي إبراهيم».
ثانياً: لا بأس بكسر عظام العقيقة:
لأنه لم يصح في المنع شيء، وهذا مذهب الإمام مالك.
• ذهب بعض العلماء إلى أن عظام العقيقة لا تكسر، واستدلوا ببعض الآثار التي لا تصح، كقول عائشة: السنة فيها أنها لا يكسر لها عظم.