للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصيغة القولية (وهي الإيجاب والقبول).

الإيجاب: اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل.

والقبول: اللفظ الصادر من المشتري.

مثال: يقول البائع بعتك هذه السيارة {هذا إيجاب}، فيقول المشتري قبلت {هذا قبول}.

الصيغة الفعلية (وتسمى المعاطاة).

وهي أن يدفع المشتري الثمن ويدفع البائع السلعة بدون لفظ بينهما.

(كما يحصل في الأسواق الحديثة حيث تأتي وتأخذ السلعة وتعطيه الثمن).

وقد اختلف العلماء في صحة البيع بهذه الصيغة:

والراجح أنه يصح البيع بهذه الصيغة (وهذا مذهب المالكية والحنابلة واختاره النووي).

لأن الله قال (وأحل الله البيع) فأطلق الله، ولم يقل أحل البيع بصورة كذا، أو بصورة كذا.

(هناك أقوال أخرى في المسألة: قيل: لا يصح البيع بهذه الصيغة وهذا مذهب الشافعي، وقيل: يصح في الأشياء اليسيرة دون الأشياء النفيسة).

المعاطاة لها صور:

{من الطرفين} كأن يكون السعر مكتوب على السلعة، فيأخذ المشتري السلعة ويعطي البائع القيمة.

{من المشتري} أن يقول البائع للمشتري خذ هذه بعشرة (إيجاب) فأخرج المشتري العشرة وأعطاه إياها ولم يقل قبلت.

{من البائع} أن يقول المشتري أعطني هذه بعشرة، فأخذها صاحب المحل وأعطاه إياها ولم يقل بعت.

<<  <  ج: ص:  >  >>