م/ عن عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (الذهبُ بالذهبِ، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعيرُ بالشعير، والتمرُ بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثلاً وسواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) رواه مسلم.
هذه هي الأموال الربوية (أي التي يجري فيها الربا).
قوله (الذهب بالذهب) أي بيع الذهب بالذهب، (مِثلاً بمثل) أي في الوزن ليس في الصفة، أي لا يزيد أحدهما على الآخر، صاع بر بصاع بر، ١٠٠ جرام ذهب بـ ١٠٠ جرام ذهب، (سواء سواء) السواء: هو المثل والنظير، أي مثلاً بمثل، وجمعَ مع ما قبله للتوكيد والمبالغة في الإيضاح (يداً بيد) أي: متقابضين في مكان التبايع قبل أن يتفرقا (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم) أي من حيث الكمية متساوياً ومتفاضلاً، لا من حيث التقابض [كصاع بر بصاعين شعير، أو ١٠٠ جرام من الفضة ب ٢٠ جرام من الذهب] وهذا الإطلاق مقيد بما بعده، وهو قوله (إذا كان يداً بيد).
• فهذه الأصناف الستة أجمع العلماء على جريان الربا فيها.
وهل يجري في غيرها؟
أكثر العلماء على أن الربا يتجاوز هذه الأصناف الستة إلى غيرها مما شاركها في العلة.
قاعدة الربا من حديث عبادة السابق:
قاعدة (١): إذا بيع الربوي بجنسه مشاركاً له في العلة فلا بد من شرطين:
المماثلة (في الوزن) __ التقابض في مجلس العقد.
مثال: ذهب بذهب [لا بد من شرطين: تقابض - مماثلة].
فضة بفضة [لا بد من شرطين: تقابض - مماثلة].
بر ببر [لا بد من شرطين: تقابض - مماثلة].
قاعدة (٢) إذا بيع الربوي بغير جنسه لكنه مشارك له في العلة فيشترط شرط واحد وهو: القبض.
مثال: ذهب بفضة يشترط شرط واحد التقابض. [لأن الذهب غير جنس الفضة لكنه مشارك له في العلة كما سيأتي].
مثال: باع ١٠ آصع من البر بـ ١٠٠ صاع من الشعير يجوز بشرط واحد وهو التقابض. [لأن التمر غير جنس الشعير لكنه مشارك له في العلة].
ومثل: بيع الريالات بالدولارات، فكلاهما اتحدا في العلة (وهي الثمنية) لكن اختلفت في الجنس (هذه ريالات وهذه دولارات) فإنه يجوز بشرط التقابض.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).
قاعدة (٣) إذا بيع الربوي بغير جنسه ولم يكن مشاركاً له في العلة فإنه لا يشترط شيء، يجوز التفاضل والتفرق.
مثال: ذهب بشعير، يجوز مطلقاً من غير شروط.
مثال: فضة ببر يجوز مطلقاً من غير شروط.