للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اختلف العلماء:

القول الأول: القول قول المشتري.

لان الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب.

وهذا المذهب

القول الثاني: أن القول قول البائع.

لحديث ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إذا اختلفا المتبايعان وليس بينهما بينة، فالقول قول البائع).

أن الأصل السلامة.

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (فالمدعي هنا المشتري فليأت ببينة).

أن دعوى المشتري وجود العيب تستلزم استحقاق الفسخ والأصل عدم الفسخ.

وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وهو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>