. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• شروط الضمان:
أولاً: أن يكون من جائز التصرف: لأن الضمان تبرع بالتزام حق مالي فلا يصح إلا ممن يجوز تصرفه في ماله. (تقدم تعريف جائز التصرف وهو: البالغ العاقل الحر الرشيد).
ثانياً: رضا الضامن، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا
ثالثاً: أن يكون الدين معلوماً أو مآله إلى العلم. مثاله: أن يقول الضامن: أنا أضمن دين هذا الشخص وكان الدين الذي عليه ألف ريال.
لكن لو قال: للناس أنا ضامن لكل ما يشتريه هذا الشخص، فهذا فيه جهالة يحدث بسببها النزاع، وكل ما يؤدي إلى الجهالة والنزاع فإنه لا يصح.
• واختلف العلماء هل لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، أو لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه على قولين:
القول الأول: أن لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما.
وهذا مذهب الجمهور.
قالوا: لأن الحق ثابت في ذمتهما فله مطالبة من شاء منهما.
وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (الزعيم غارم) والزعيم هو الضمين، والغُرم: أداء شيء يلزمه.
القول الثاني: لا يجوز لصاحب الحق أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه.
وهذا القول هو الصحيح وقوى هذا القول ابن القيم واختاره الشيخ السعدي رحمه الله.
لأن الضامن محسن وقد قال الله تعالى (ما على المحسنين من سبيل) فليس لنا عليه من سبيل وهو محسن إلا أن يتعذر الحق.
ولأن المضمون أصل والضامن فرع، وإذا أمكن الرجوع إلى الأصل فإنه يُستغنى به عن الفرع.
ولأنه من المستقبح أن يطالب الضامن بالحق الذي هو على غيره مع القدرة على استيفاء الحق ممن هو عليه.
• هل يجوز أخذ الأجر على الضمان؟ مثال: ذهبت إلى زيد وقلت له: أريدك أن تضمنني عند فلان؟ فقال زيد: لا مانع عندي، لكن أضمنك بألف ريال.
الجواب: لا يجوز أخذ الأجر على الضمان لأمرين:
الأمر الأول: أن الضمان من باب الإحسان والمعروف الذي يُبذل ابتغاء وجه الله.
الأمر الثاني: أن أخْذ العوض يستلزم أن يربح فيما إذا وفىّ عن المضمون عنه ثم أخذ الحق منه، فيصير كالقرض الذي جر نفعاً.
• الضمان عقد لازم، فليس للضامن أن يرجع عن ضمانه، فلا يملك الرجوع.