م/ أو برئ الأصيل.
أي: إذا أبرأ التاجر المضمون عنه (وهو من عليه الحق) فإنه ذمة الضامن تبرأ.
لأنه إذا برئت ذمة المضمون عنه لم يبق هناك شيء يضمن، ولأنه إذا برئ الأصل برأ الفرع.
• لكن لو أبرأ الضامن فإنه لا يبرأ المضمون عنه، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع، والقاعدة: إذا برئَ الأصل برئ الفرع لا العكس.
• إذا استوفى المضمون له من الضامن فإنه يرجع على المضمون عنه إذا نوى.
وهذه المسألة له أحوال:
إذا نوى الرجوع فإنه يرجع.
إذا نوى التبرع (يعني أداه بنية أنه متبرعاً عنه) فهذا لا يرجع، قال في الإنصاف: بلا نزاع، لأنه متطوع بذلك فأشبه الصدقة.
أن يقضي عنه ولم ينو تبرعاً ولا رجوعاً، بل ذَهَل عن قصد الرجوع وعدمه، فالراجح أنه يرجع.
• أما الكفيل فإنه يبرأ بالأحوال التالية:
أن يُسلم الكفيل.
بموت المكفول، لأن إحضاره في هذه الحالة متعذر.
بإبراء المكفول له (صاحب الحق).
إذا سلم المكفول نفسه.
• (إذا برئ المكفول برئ الكفيل لا عكس).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute