للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ أو برئ الأصيل.

أي: إذا أبرأ التاجر المضمون عنه (وهو من عليه الحق) فإنه ذمة الضامن تبرأ.

لأنه إذا برئت ذمة المضمون عنه لم يبق هناك شيء يضمن، ولأنه إذا برئ الأصل برأ الفرع.

• لكن لو أبرأ الضامن فإنه لا يبرأ المضمون عنه، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع، والقاعدة: إذا برئَ الأصل برئ الفرع لا العكس.

• إذا استوفى المضمون له من الضامن فإنه يرجع على المضمون عنه إذا نوى.

وهذه المسألة له أحوال:

إذا نوى الرجوع فإنه يرجع.

إذا نوى التبرع (يعني أداه بنية أنه متبرعاً عنه) فهذا لا يرجع، قال في الإنصاف: بلا نزاع، لأنه متطوع بذلك فأشبه الصدقة.

أن يقضي عنه ولم ينو تبرعاً ولا رجوعاً، بل ذَهَل عن قصد الرجوع وعدمه، فالراجح أنه يرجع.

• أما الكفيل فإنه يبرأ بالأحوال التالية:

أن يُسلم الكفيل.

بموت المكفول، لأن إحضاره في هذه الحالة متعذر.

بإبراء المكفول له (صاحب الحق).

إذا سلم المكفول نفسه.

(إذا برئ المكفول برئ الكفيل لا عكس).

<<  <  ج: ص:  >  >>