كيفية التوزيع: أن يُنسب الموجود من مال المفلس إلى الدين ونعطي كل واحد من الغرماء بقدر نسبته.
مثال: إذا كان رجل عليه دين، ومحمد يطلبه {٢٠٠٠} وخالد {٣٠٠٠} وأحمد {٥٠٠٠} المجموع: ١٠٠٠٠، ولم نجد عنده إلا {٥٠٠٠} فيكون التوزيع كالتالي.
ننسب {٥٠٠٠} إلى {١٠٠٠}، يخرج النصف فيصير محمد له: ١٠٠٠، وخالد: ١٥٠٠ وأحمد: ٢٥٠٠.
مثال آخر: الديون خمسمائة ألف، كل واحد من الغرماء الخمسة له مائة ألف، فلما أحصينا مال المفلس فإذا هو مائة ألف، انسب الموجود من مال المفلس إلى مال الديون يساوي الخمس، فنعطي كل واحد من الغرماء الخمس (فيأخذ كل واحد منهم عشرون ألفاً).
• قال ابن قدامة: ويستحب أن يحضر المفلس البيع لمعان أربعة: أحدهما: ليحصي ثمنه ويضبطه، الثاني: أنه أعرف بثمن متاعه وجيده ورديئه، فإذا حضر تكلم وعرف الغبن من غيره، الثالث: أن تكثر الرغبة فيه، فإن شراءه من صاحبه أحب إلى المشتري، الرابع: أن ذلك أطيب لنفسه وأسكن لقلبه.
• قال الفقهاء: يستحب إظهار الحجر الذي إعلانه في أماكن مشهورة واستحب إظهاره لفائدتين:
الفائدة الأولى: ليظهر من له دين عند هذا الرجل.
الفائدة الثانية: لتجتنب معاملته كيلا يستضر الناس بضياع أموالهم عليه.