م/ ومن حقوق الآدميين، كالعقود والفسوخ وغيرها.
تنقسم الوكالة في حقوق الآدميين من حيث التوكيل إلى قسمين:
الأول: قسم يصح التوكيل فيه:
مثل العقود: البيع، والشراء، والإجارة، والقرض والنكاح.
كأن أقول لشخص: وكلتك تبيع سيارتي.
الشراء: كأن أقول لشخص: وكلتك تشتري لي سيارة.
الإجارة: كأن أقول لشخص: وكلتك تستأجر لي بيتاً.
والفسوخ: كالطلاق، والخلع، والعتق، والإقالة.
الطلاق: كأن أقول لشخص: يا فلان وكلتك أن تطلق زوجتي (وتكون الفائدة - أنه يثبت طلاقها عند المحكمة).
الخلع: كأن أقول لشخص: وكلتك مخالعة زوجتي (الخلع مفارقة الزوجة على عوض).
العتق: كأن أقول لشخص: وكلتك تعتق عبدي فلان.
الإقالة: اشتريت من فلان سيارة ثم لم تعجبني السيارة، فرجعت إليه وقلت: أريد أن تقيلني البيع، فقال: نعم، فلو وكلت إنساناً في الإقالة يجوز سواء من البائع أو من المشتري.
فهذه الأمور (كالطلاق .. ) يصح التوكيل فيها لأن المقصود إيجاده بقطع النظر عن الفاعل.
الثاني: قسم لا يصح التوكيل فيه مطلقاً:
الظهار، واللعان، والأيْمان.
لأنها تتعلق بنفس الشخص، فالوكيل لا يستطيع أن يفعلها.