م/ هَذَا أَكْمَلُ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي فَعَلَهُ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-.
المؤلف رحمه الله لم يذكر أشياء تعتبر من سنن الوضوء التي فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمر بها، لكي يكتمل الوضوء الكامل، منها:
البداءة باليمين.
فيسن أن يبدأ بيده التي قبل اليسرى ورجله التي قبل اليسرى.
لحديث عائشة قالت: (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) متفق عليه
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم).
حديث عثمان في صفة الوضوء: ( … ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك … ).
قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فإنه فاته الفضل وتم وضوءه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " أما الوجه فالنصوص تدل على أنه لا تيامن فيه … والأذنان يمسحان مرة واحدة، لأنهما عضوان من عضو واحد ".
ومن ذلك قول الدعاء الوارد بعد الوضوء.
كما جاء في حديث عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء). رواه مسلم
وجاء في دعاء آخر، عن أبي سعيد مرفوعاً: (من توضأ ففرغ من وضوئه، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش، فلم تكسر إلى يوم القيامة). رواه الحاكم
واختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير وقفه؛ فهذا مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع.
• جاء عند الترمذي: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) لكنها لا تثبت.
وجاء عند أبي داود: ( … فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إلى السماء) لكنها ضعيفة.
• الأدعية أثناء الوضوء لا يصح منها شيء.
قال النووي: " وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجيء منه شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ".
وقال ابن القيم: " وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطلة، ليس منها شيء يصح ".
ومن ذلك السواك.
فهو من سنن الوضوء.
لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) رواه أحمد.
ولحديث عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) رواه أحمد.