للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وعليه نقصه.

أي: وإن كان المغصوب حصل له نقص عند غاصبه فعليه أرش النقص، فإذا غصب أرضاً وغرس فيها فعليه أرش نقصها إن نقصها الغرس.

ومثل ذلك: ثوب تخرق، وبناء تهدم، وإناء تكسّر.

ومثل ذلك: لو غصب أمَة شابة وبقيت عنده لمدة شهرين وأتاها ما يوحشها فابيض شعرها، كانت بالأول تساوي: ١٠٠ ريال، والآن تساوي: ٥٠ ريالاً، فإنه يلزمه ضمان الخمسين، لأنها نقصت تحت استيلاء الغاصب، فوجب عليه الضمان، ولو ماتت عليه الضمان أيضاً.

لأنه نقْص حصل في يد الغاصب فوجب ضمانه.

• ما نقص بسعر هل يضمن؟

مثال: غصب شاة تساوي ٢٠٠ ريال، وبقيت عنده ولم يلحقها نقص في ذاتها ولا عيب، ولكن القيمة نقصت فصارت تساوي: ١٠٠، فردها الغاصب على صاحبها، فهل يضمن المائة؟

قيل: لا يضمن.

لأنه رد العين بذاتها لم تتغير.

وقيل: يضمن، واختاره ابن تيمية.

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>