للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وضمانه إذا تلف مطلقاً.

أي: ويجب ضمانه إذا تلف مطلقاً، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط، لأن يده يد ظالم.

فإن كان مثلياً وجب ضمانه بمثله، وإن لم يكن له مثل ففي قيمته.

• المثلي: ما له نظير أو مقارب من معدود أو مكيل أو موزون أو مصنوع أو غير ذلك (وهذا قول ابن تيمية).

بدليل حديث أَنَس -رضي الله عنه- (أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ «كُلُوا». وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ) رواه البخاري.

ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين وحصول مقصود صاحبه.

مثال: فناجين القهوة يضمنها بفناجين قهوة مثلها.

فإذا لم يكن ضمانه بالمثلي ضمنه بقيمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>