م/ وإن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط ضمنها وإلا فلا.
ذكر المصنف - رحمه الله - مسألة ضمان العارية، فذكر أن العارية تضمن في حالتين:
الحالة الأولى: إن شرط المعير ضمان العارية فإنها تضمن.
لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).
ولقوله تعالى (وأوفوا بالعهد).
ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (المسلمون على شروطهم).
ولقوله -صلى الله عليه وسلم- لصفوان لما استعار منه دروعاً يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال: (بل عارية مضمونة) رواه أبو داود. د
ومعنى (بل عارية مضمونة) المعنى: أي أستعيرها منك متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان، فهو دليل على ضمانها عند الشرط، لأن المستعير تعهد بذلك.
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
الحالة الثانية: إذا فرط أو تعدى.
كأن أعطيه كتاباً ليقرأ فيه، فوضعه في حوش البيت فسرق فإنه يضمن، لأنه فرط فلم يحفظه في حرزه.
لكن لو وضعه في مكان محرز فجاء سارق فسرقه فإنه لا يضمن، لأنه ليس متعدياً ولا مفرطاً.
والدليل على أنه يضمن إذا تعدى أو فرط:
لأنه بتعديه أو تفريطه زال ائتمانه، فصار غير أمين، فيجب عليه الضمان.
وما ذكره المصنف - رحمه الله - أن العارية لا تضمن إلا بالشرط أو التعدي والتفريط هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الصنعاني.
وذهب بعض العلماء - وهو المذهب - أن العارية مضمونة مطلقاً سواء فرط وتعدى أو لم يفرط ولم يتعدى واستدلوا بحديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه أبو داود
• مؤنة رد العارية على المستعير.
لقوله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها).
وقال -صلى الله عليه وسلم- (أد الأمانة إلى من ائتمنك) رواه أبوداود.
أن هذا المستعير قبض العين لمصلحته الخاصة.
لأن المعير محسن.
أننا لو ألزمنا المعير بموؤنة الرد فيه سد باب العارية.
• لا يجوز للمستعير أن يعير العارية: لأن المستعير يملك الانتفاع.
• ولا يؤجرها: لأن المستعير لا يملك النفع وإنما أذن له بالانتفاع.