للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• هذا الحديث أصل عظيم في باب الوقف.

• الحديث دليل على فضل الوقف وأنه من الصدقات الجارية والإحسان المستمر.

• الحديث دليل على أنه ينبغي أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه طمعاً في ثواب الله، قال تعالى (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ).

• الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستشير غيره لاسيما ذو الفضل وأهل الدين والعلم.

• الحديث دليل على أن لفظ التحبيس صريح في الوقف فلا يحتاج إلى أمر زائد من نية أو قرينة لفظية، فإذا قال: حبست هذه الأرض، أو حبست هذا البيت، صار وقفاً.

• الحديث دليل على أنه لا يجوز التصرف بالوقف لا ببيع ولا بإرث ولا بهبة.

• الحديث دليل على أن للواقف أن يشترط في وقفه شروطاً ما لم تخالف الشرع.

• الحديث دليل على وجوب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع كما سيأتي.

• الحديث دليل على أن الوقف عقد لازم بمجرد القول، فلا يملك الواقف الرجوع فيه، وهذا قول الجمهور من العلماء.

وجه الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عمر أن يحبّس الأصل، والحبس هو المنع، والقول أن الوقف عقد جائز ينافي التحبيس.

الوجه الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر أحكام الوقف فقال (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ .... ).

وقال أبو حنيفة: إن الوقف عقد جائز، فللواقف أن يرجع في وقفه متى شاء.

واستدل بحديث ابن عباس. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لما نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض (المواريث) قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا حبس عن فرائض الله) رواه الطحاوي وسنده ضعيف.

والصحيح القول الأول.

• اختلف العلماء في حكم بيع الوقف على أقوال ثلاثة؟

القول الأول: أنه لا يجوز بيعه بحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>