م/ فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته، أو ليس له كسب، فلا يشرع عتقه ولا كتابته.
أي: أن المكاتب إذا كان في عتقه ضرر فإنه لا يشرع كتابته أو عتقه.
لأن الله تعالى يقول (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) فشرط للكتابة أن يعلم أسيادهم فيه خيراً.
• وقد اختلف العلماء في حكم مكاتبة العبد إذا طلب العبد ذلك وكان له قدرة على الكسب وفيه صلاح على قولين:
القول الأول: أن يجب إجابته لذلك.
وهذا قول جماعة من السلف والظاهرية، لظاهر الآية (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً).
القول الثاني: أنه لا يجب، وأن الأمر للاستحباب.
وهذا مذهب جمهور العلماء، واستدلوا:
بأن العبد مال السيد، وقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد.
وهذا هو الصحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute