للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ ومن إعلانهِ: شهادةُ عدلين.

ذكر المصنف - رحمه الله - بعض وسائل إشهار النكاح وإعلانه، فذكر من ذلك: الإشهاد على العقد.

والإشهاد على النكاح مختلف فيه:

فذهب أكثر العلماء أنه شرط لصحة النكاح. [فهو الشرط الثالث من شروط النكاح].

روي هذا القول عن عمر وعلي هو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن والنخعي وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي [المغني].

لحديث جابر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدارقطني وهو ضعيف بزيادة وشاهدي عدل.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوماً من المتأخرين من أهل العلم.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه إذا أعلن النكاح لا يشترط الشهادة.

وهذا قول مالك واختاره ابن تيمية وقالوا: إن زيادة وشاهدي عدل لا تصح.

قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين خبر.

والقول الأول أحوط.

• وعليه: فيكون حالة العقد في النكاح لا تخلو من الأمور التالية:

أولاً: أن يحصل إشهاد وإعلان، فهذا العقد صحيح بالاتفاق.

ثانياً: أن لا يحصل إشهاد ولا إعلان، فهذا لا يصح عند الجميع.

ثالثاً: أن يحصل إشهاد دون إعلان، فهذا يصح في قول الجمهور.

رابعاً: أن يحصل إعلان دون إشهاد، فهذا صحيح على رأي ابن تيمية، وغير صحيح على رأي الجمهور.

• صفات الشهود:

عدلين، ذكرين: فلا تصح شهادة الأنثى، ولا شهادة رجل وامرأتين.

ففي مصنف عبد الرزاق عن الزهري قال (مضت السنة أن شهادة المرأة لا تجوز في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق).

ولأن هذا الأمر يطلع عليه الرجال.

مكلفين: أي عاقلين بالغين.

سميعين: فلو كانا أصمين لم تقبل شهادتهما، لأنهما لا يسمعان.

• يصح أن يكونا أخرسين، لأنه يمكنه أن يؤدي الشهادة بالإشارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>