للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ ولا يجوز للحرِّ أن يجمعَ أكثر من أربع.

أي ويحرم على الرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات في وقت واحد.

وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، منهم (ابن حجر، وابن قدامة، وابن كثير).

قال تعالى (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ). أي إن شاء أحدكم اثنتين، وإن شاء ثلاثاً، وإن شاء أربعاً.

وقد بوب البخاري (باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع).

قال الحافظ ابن حجر: أما حكم الترجمة فبالإجماع إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه.

وعن ابن عمر (أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتخير منهن) رواه الترمذي وفي إسناده ضعف.

• من خصوصيات النبي -صلى الله عليه وسلم- أن له أن يجمع أكثر من أربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>