للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ فيصير به الطفل وأولاده أولاداً للمرضعة وصاحب اللبن.

ذكر المصنف - رحمه الله - الحكم المترتب على الرضاع.

أي: إن الرضاع المحرّم يصير الطفل المرتضع ولداً للمرضعة في:

النكاح [في تحريم النكاح] والنظر [في جوازه] والخلوة [في جوازها] والمحرمية في السفر ونحوه، وولد من نُسبَ لبنها إليه، دون بقية الأحكام، فلا يصير ولداً لها في وجوب نفقتها عليه، وكونها ترثه ويرثها، والولاية في النكاح والمال، فهذه لا تترتب على الرضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>