م/ إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيباً لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها، فله فسخ النكاح.
أي: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيباً كالجنون والجذام والبرص فله فسح النكاح.
الجنون: وهو من العيوب المشتركة بين الزوجين، فإن كان في أحد الزوجين جنون ثبت الخيار للآخر، لأن النفس لا تسكن إلى مَنْ هذه حاله.
والجذام: بضم الجيم، وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر، ويتصور ذلك في كل عضو، لكنه في الوجه أغلب.
والبرص: بفتح الباء والراء وهو بياض الجلد.
والقاعدة في ذلك ما ذكره ابن القيم: كل عيب ينفر منه الزوج الآخر لا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشرع.
• يثبت الخيار لمن لم يرض بالعيب من الزوجين ولو كان به عيب مثله أو مغاير له، لأن الإنسان لا يأنف من عيب نفسه.
• إذا رضي أحدهما بعيب الآخر، أو وجد منه دليل الرضى مع علمه بالعيب فلا خيار له بعد ذلك، لأن الحق له وقد أسقطه.
• لا يتم الفسخ إلا عند حاكم وذلك لسببين:
الأول: لقطع النزاع.
الثاني: ولأن بعض العيوب مختلف فيها وحكم الحاكم يرفع الخلاف.